نهائيًا.. مجلس النواب يقر قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالمجلس، نهائيا على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًّا متطورًا على أحدث النظم العالمية بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، حيث استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.
وتنص المادة 1 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية على: تنشأ هيئة عامة تسمى (جامعة كيان للعلوم التطبيقية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، ويشار إليها في هذا القانون بالجامعة، ويكون وزير الدفاع هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون.
كما حددت المادة من مشروع القانون أهداف جامعة كيان بالقوات المسلحة، حيث تنص على: تهدف الجامعة إلى الآتي:
- تخريج خريجين من الضباط والمدنيين للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
- إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
- إجراء ومتابعة وتشجيع البحوث والدراسات في كافة المجالات التخصصية.
- الإسهام في رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في شتى مجالات العلوم التطبيقية.
- توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية المناظرة، بما يحقق متطلبات القوات المسلحة والمجتمع المدني.
- تأهيل وإعداد كوادر من حملة الدكتوراه ممن توافر فيهم الشروط المقررة قانونًا للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
يشار إلى أنه حدد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين.
وجاءت نظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين كالتالي:
وتنص المادة 22 على
تدرس الجامعة المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرسها الجامعات في جمهورية مصر العربية أو خارجها سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.
وتنص المادة 23 على
يجوز أن يشترك طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات ومعاهد الجامعة في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة بما لا يخل بطبيعة كل شعبة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.
وتنص المادة 24 على
يصدر وزير الدفاع قرارًا بتحديد المقابل النقدي للأنشطة الطلابية لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات ومعاهد الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة بما لا يجاوز 10% من مصاريف الدراسة بالكلية، ولمجلس الجامعة إعفاء الطلاب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس.
وتنص المادة 25 على
يمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح، كما يمنح طلاب الجامعة المتفوقين مكافاة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
وتنص المادة 26 على
يجوز تحويل طلاب الشعبة المدنية بكليات أو معاهد الجامعة إلى كليات أو معاهد مدنية مناظرة وفقا للقواعد المعمول بها في الكلية أو المعهد المنقول إليه.
ويتعين أن يتوافر في الطالب المنقول جميع الاشتراطات اللازمة للالتحاق بالكلية أو المعهد المنقول إليه، بما في ذلك مجموع الدرجات اللازم للقيد في تاريخ إتمام الدراسة للثانوية العامة أو شهادة البكالوريا أو ما يعادلهما.
كما يجوز قبول تحويل الطلاب بين الشعبتين العسكرية والمدنية بكليات أو معاهد الجامعة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للجامعة، بناءً على طلب يقدم من الطالب وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة.
ويمكن تحويل طالب الشعبة العسكرية إلى شعبة عسكرية بكلية أخرى بإحدى كليات الجامعة متي توافرت الاشتراطات اللازمة لذلك بناءً علي طلب يقدم منه إلي المجلس الكلية المراد التحويل لها بقرار المجلس الأعلى للجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وتحدد اللائحة الداخلية وشروط ومواعيد وإجراءات التحويل.







