حيثيات تأييد السجن المشدد للاعب سابق متهم باغتصاب فتاة|خاص
قبل نظر الطعن بالنقض ينشر "إيجبتك" حيثيات تأييد السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات الصادر من محكمة جنايات القاهرة المستأنفة بحق اللاعب السابق أحمد ياسر المحمدى ، في واقعة اتهامه باغتصاب فتاة في قطر وهتك عرضها، والصادر من محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بعابدين الدائرة الجنائية العاشرة شمال مستأنف برئاسة المستشار محمد محمود وذلك في الاستئناف الرقيم 10059 لسنة جنايات مستأنف.
حيثيات حكم جنايات مستأنف
كشفت حيثيات المحكمة أن حكم جنايات أول درجة الصادر حضوريا بمعاقبة أحمد ياسر محمدي عبد الرحمن عبد العزيز، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية، لم يلق ذلك الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بشخصه بموجب تقرير استئناف أمام الموظف المختص بمركز الإصلاح والتأهيل بطلب القضاء ببراءته مما أسند إليه بينما وافقت النيابة العامة على ذلك الحكم .
وأضافت الحيثيات أنه وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف أحضر المتهم المستأنف من محبسه والمحكمة سألته عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ومثل دفاع المجنى عليها والمدعية بالحق المدني وقدم حافظة مستندات وقرر بالإدعاء المدني قبل المتهم بمبلغ 500 ألف جنية وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، ووعد بسداد الرسم وصمم على طلباته منضماً للنيابة العامة، وحضر دفاع المتهم وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وترافع شفاهه وطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه تأسيساً على ذات الدفاع المبدي أمام محكمة أول درجة وحاصله انتفاء أركان جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي وتناقض أقوال الشهود وعدم وجود دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة واختتم طلباته ببراءة المتهم لما أبداه من دفاع ودفوع والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم .
وأكدت المحكمة بأنه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاً فيما قضى به من إدانة المتهم وكان استئنافه الماثل لم يأت بما قد يتغير به وجه الرأي في إدانته بما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف عملاً بنص المادة رقم 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كان من المستقر عليه أن الأصل طبقاً لما تقضي به المادة رقم 1/251 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء ولما كان الثابت من مدونات الدعوى وأسباب الحكم المستأنف أن المجنى عليها لم تمثل بجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولم تدع مدنياً أمامها قبل المتهم ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة فلهذة الأسباب قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة.
أمر إحالة المتهم للجنايات
أسندت النيابة العامة للمتهم أحمد ياسر محمدي عبد الرحمن عبد العزيز أنه بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة بدولة قطر حال كونه مصرياً لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها إليانور جاد سبينر هارتي بغير رضاها بأن استدرجها تحايلاً إلى غرفة نومه وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش وحسر عنها ملابسها فقاومته فجثم عليها بثقله وتعدى عليهما ضرباً طابقاً بيديه على فخذيها ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها محدثاً إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي القطري المرفق وما أن خارت قوامها حتى أولج عضوه الذكري بفرجها كرهاً عنها وقد عاد إلى القطر المصري بعد ارتكابه الواقعة.
