رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وكيل حقوق الإنسان بالنواب لوزير العدل: لماذا غيرت رأيك بين أمس واليوم؟

الدكتور أيمن أبو
الدكتور أيمن أبو العلا

شدد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدًا ترحيبه بالاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية في إطار حقه الدستوري.

وقال أبو العلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "نحن مع أي تعديلات تحقق مزيدًا من العدالة الإجرائية وتحفظ حقوق الإنسان"، مؤكداً رفض الهيئة البرلمانية تأجيل تطبيق القانون بعد إصداره، مضيفًا: "هناك محبوسون احتياطيًا ينتظرون تطبيق القانون ليجدوا الفرج، ولا يمكننا تأخير هذا المكسب أمام المجتمع الدولي."

نرحب باعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار إلى أن المجلس انتهى من صياغة القانون في أبريل الماضي، وهو وقت كافٍ للتحضير والتجهيز، معتبراً أن أي مرحلة انتقالية يجب أن تكون قصيرة وليست عامًا كاملاً.

وأكد أبو العلا ضرورة التوافق على ألا يتم استجواب أو تحقيق أي متهم إلا بحضور محامٍ، مشددًا على تمسكه بعدم مثول أي متهم أمام جهات التحقيق دون وجود محام.

وعلى صعيد آخر، أعرب عن دعمه للحلول البديلة للحبس الاحتياطي مثل الأسورة الإلكترونية والهاتف المحمول، معربًا عن استغرابه من رفض البعض بسبب "عدم الاستعداد".

كما وجه انتقادًا لوزير العدل بسبب تراجعه عن اعتراضاته التي أبداها أمام اللجنة العامة، قائلاً: "لا يصح أن يعترض الوزير أمام اللجنة ثم يغير موقفه أمام المجلس، نحتاج إلى موقف واضح وثابت."

واختتم أبو العلا بتوجيه سؤال مباشر لوزير العدل: "لماذا غيرت رأيك بين الأمس واليوم؟"

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة اليوم قد عقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيانه أمس أمام المجلس.

وكشف كتاب الاعتراضات الصادر عن رئاسة الجمهورية أن الاعتراضات تركزت على 8 مواد رئيسية في القانون، ترتبط بتنفيذ القانون، وضمانات حرمة المساكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، بهدف الحفاظ على التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية الحقوق الدستورية.

أبرز نقاط الاعتراض الرئاسي

تأجيل بدء سريان القانون: اقترحت رئاسة الجمهورية أن يبدأ تطبيق القانون مع افتتاح العام القضائي الجديد، بدلاً من مباشرة العمل به بعد نشره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإنشاء مراكز إعلانات هاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية تابعة لوزارة العدل.

تحديد مفهوم "الخطر" لدخول المساكن: الاعتراض على المادة 48 جاء بسبب غياب تعريف دقيق لـ"الخطر" الذي يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يهدد حرمة المنازل المحمية دستورياً.

استجواب المتهم في حالات الضرورة: تضمن الاعتراض على المادة 105 لعدم منح النيابة العامة بعض الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى المادة 112 التي تسمح بإيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، مما قد يهدد ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي: نص الاعتراض على اقتصار المادة 114 على ثلاثة بدائل فقط، مع اقتراح استحداث بدائل إضافية لزيادة المرونة.

عرض أوراق المتهم على النائب العام: الاعتراض على المادة 123 بسبب قصر العرض على مرة واحدة أثناء الحبس، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الإعلانات القضائية: ضرورة النص في المادة 231 على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام صدور الإعلان خلال 24 ساعة.

تمثيل المتهم قانونياً في الاستئناف: الاعتراض على المادة 411 التي تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحه فرصة الحضور، مما قد يتعارض مع حق الدفاع وأصل البراءة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء