رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

رئيس مجلس النواب: اعتراض الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية انحياز لسيادة القانون

الدكتور حنفى الجبالى
الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس الشعب

رحب الدكتور حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بالتوجه الرئاسي بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن هذا الاعتراض يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيا اسثنئايا بقدسية العدالة القضائية وحماية ومكانتها فى حماية المجتمع، وتجسيدا حيا لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة سيادة القانون وحماية الحقوق الحريات، ويمثل إعلاء لقيمة الحوار بين المؤسسات.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال كلمته فى الجلسة الخاصة باستعراض ومناقشة تقرير اللجنة العامة، حول ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة العامة الذى عقد أمس الأربعاء، شهد ثراء قانونيا حول المواد المعترض عليها الرئيس بحضور وزيرى العدل والشؤوون النيابية والقانونية.

 

أبرز نقاط الاعتراض الرئاسي

تأجيل بدء سريان القانون: اقترحت رئاسة الجمهورية أن يبدأ تطبيق القانون مع افتتاح العام القضائي الجديد، بدلاً من مباشرة العمل به بعد نشره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لإنشاء مراكز إعلانات هاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية تابعة لوزارة العدل.

تحديد مفهوم "الخطر" لدخول المساكن: الاعتراض على المادة 48 جاء بسبب غياب تعريف دقيق لـ"الخطر" الذي يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يهدد حرمة المنازل المحمية دستورياً.

استجواب المتهم في حالات الضرورة: تضمن الاعتراض على المادة 105 لعدم منح النيابة العامة بعض الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى المادة 112 التي تسمح بإيداع المتهم دون تحديد مدة قصوى أو اشتراط أمر قضائي مسبب، مما قد يهدد ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي: نص الاعتراض على اقتصار المادة 114 على ثلاثة بدائل فقط، مع اقتراح استحداث بدائل إضافية لزيادة المرونة.

عرض أوراق المتهم على النائب العام: الاعتراض على المادة 123 بسبب قصر العرض على مرة واحدة أثناء الحبس، بدلاً من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الإعلانات القضائية: ضرورة النص في المادة 231 على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام صدور الإعلان خلال 24 ساعة.

تمثيل المتهم قانونياً في الاستئناف: الاعتراض على المادة 411 التي تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله دون منحه فرصة الحضور، مما قد يتعارض مع حق الدفاع وأصل البراءة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء