رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

البرلمان يمد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية حتى نهاية 2026

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي بعد التصويت وقوفًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، بجانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة، وذلك في إطار جهود الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون التشريعية، بشأن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية.

وقال سليمان، إن مشروع القانون يأتي اتساقا مع السياسة الضريبية الحالية، والمتمثلة في فرض مجموعة من الإجراءات اللازمة لضبط المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بالانضمام للمنظومات الكترونية (الفاتورة الإلكترونية، والإيصالات الإلكتروني) لأغراض توفير المعلومات الدقيقة التي تتيح لمصلحة الضرائب المصرية تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، وذلك كله دون الإخلال بنصوص القوانين الخاصة التي تقرر التزام بعض فئات الممولين بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة هذه الفئات، ومن ذلك ما يتضمنه القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

وأضاف، أن ذلك يأتي استجابة لما انتهى إليه تقرير جاهزية الأعمال، المعد بمعرفة البنك الدولى، وتحديدًا البند المتعلق بمسرعات الأعمال والذى أوصى بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الهامة لضمان سرعة الإجراءات. ولضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية لمزاولة أي نشاط وإجراء أية تعاملات بموجبها ومنعًا لوقوع الممول تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية أثبتت نجاحها منذ تطبيقها، وأسهمت في تسوية عدد كبير من النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بما ساعد على سرعة تحصيل المستحقات وتقليل أعباء التقاضي.

جاء مشروع القانون المعروض فى مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

تضمنت المادة الأولى: 

استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحذف عبارة "إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 500 ألف جنيه"، بما من شأنه إلزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويًا أو إلكترونيا، مع مراعاة أحكام القانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

تضمنت المادة الثانية:

إضافة فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتمكين مصلحة الضرائب المصرية من إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، وذلك لأغراض استكمال الممول إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، فقد تم النص على تحديد ميعاد قانوني يلتزم الممول خلاله بالوفاء بأي مستحقات ضريبية قد تنشأ خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة.

المادة الثالثة: 

خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أن التصويت وقوفاً طريقة للتصويت العلني من أجل إبداء الرأي في قرار أو مشروع قانون، إذ يطلب رئيس الجلسة من الأعضاء المؤيدين الوقوف، ثم يُحصي عددهم، يليه طلب الوقوف من الأعضاء المعارضين، لإثبات نتيجة التصويت بشكل واضح.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء