رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم لبس السلسلة للرجل؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم لبس السلسلة للرجل
حكم لبس السلسلة للرجل

هل يجوز للرجل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، فقد اعتاد الكثير من الشباب على ارتداء سلسلة في الرقبة كنوع من الزينة ، الأمر الذي دفع الكثيرون للتساؤل عن حكم الشرع في هذا الفعل.

حكم لبس السلسلة للرجل

أجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن المقرر شرعًا أنه يحرم على الرجال التحلي بالذهب، وأما تحلي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه.

وأضافت: كما أنه لا مانع شرعًا من لبس الرجل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان مما لا يختص بالنساء عرفًا، وليس فيه دلالة على التخنث؛ وإلا فلا، ويتأكد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمن يحتاج إلى ذلك.

حكم التحلي بالذهب والفضة للرجال

قالت دار الإفتاء، إن المتفق عليه شرعًا؛ أنه يحرم على الرجال التحلي بالذهب، فالتحلي به من زينة النساء؛ مستشهدة بما ورد عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند".

وشرحت أن الحديث دليل على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع.

وتابعت: أما الفضة فتحلي الرجل بها تختمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء