رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حقوق اللاجئين والتزاماتهم في قانون لجوء الأجانب الجديد

قانون لجوء الأجانب
قانون لجوء الأجانب

صدرت اللائحة التنفيذية لـ قانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026، وتُحدد اللائحة الأطر الوطنية المتكاملة لحماية اللاجئين، وتنظم إجراءات الطلب والفصل فيه، والحقوق الأساسية المتعلقة بالإقامة والخدمات.

ونظم القانون بشأن لجوء الأجانب، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بطلبات اللجوء والفصل فيها، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى إدارة ملف اللجوء والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية المختصة.

وينشر “إيجبتك” النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار رئيس الوزراء، وهذا نص القانون:
قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب باسم الشعب رئس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة 1 من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجيء قبل العمل بأحكام هذا القانون .

مادة الثانية

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به .

مادة الثالثة

  • يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
  • يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

قانون لجوء الأجانب:

مادة 1

يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية:

المعنى المبين قرين كل منها:

  • الوزارة المختصة وزارة الداخلية .
  • اللجنة المختصة، للجنة الدائمة لشئون اللاجئين .

اللاجيء: 

كل أجنبى وجد خارج الدولة التي يحمل جنسـيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .

طالب اللجوء: 

كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .

مادة 2 

تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:

  • الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة 7 من هذا القانون .
  • التعاون مع المفوضية السـامية للأمـم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمات والجهـات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
  • التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

مادة 3  

تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية 4 سنوات .

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ولرئيس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل 3 أشهر يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.

مادة 4

يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنيـة في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

مادة 5 

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

  • الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة .
  • المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة .

مادة 6 

 مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسـنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

مادة 7 

يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجيء أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبـارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 8 

لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجيء في أي من الأحوال الآتية :

  • إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب .
  • إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
  • إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومباديء الأمم المتحدة .
  • إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
  • إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام .

مـادة 9 

تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء في أي من:

  • إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية
  • إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون
  • إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد 28، 29، 30 من هذا القانون وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قرارًا باسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية

مدة 10 

يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلـب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 11 

تصدر اللجنة المختصة للاجيء وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مادة ة 12 

  • يحق للاجيء الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها، وتجديدها.
  • ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجيء على وثيقة السفر .

مادة 13 

يحظر رد اللاجيء أو إعادته قسـريًا إلى الدولة التي يحمل جنسـيتها أو دولة إقامته المعتادة.

مادة 14 

يكون للاجيء الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

مادة 15 

يخضع اللاجيء في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجيء على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

مادة 16 

يتمتع اللاجيء بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، مالم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .

مادة 17

يكون للاجيء الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .

مادة 18

يكون للاجيء الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .

مادة 19 

يكون للاجيء الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .

مادة 20

يكون للطفل اللاجيء الحق في التعليم الأساسي ويكون للاجئين من حاملي الشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج الحق في الاعتراف بها وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب في القوانين ذات الصلة .

مادة 21

يكون للاجيء الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

مادة 22 

عدا الأحوال المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون، يكون للاجيء حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم، وبكل تغيير يطرأ عليه، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 23 

لا يجوز تحميل اللاجيء أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للجنة المختصة أن تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاءه من قيم الرسوم ومقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة .

مادة 24

يحق للاجيء الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية .

مادة 25 

يكون للاجيء فى أى وقت، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجيء جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 26

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجيء في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 27

يكون للاجيء الحق فى التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

مادة 28 

يلتزم اللاجيء باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده .

مادة 29 

يحظر على اللاجيء القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومباديء الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

مادة 30 

يحظر على اللاجيء مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

مادة 31 

يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله .

مادة 32 

لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولا مسئولية مدنية أو جنائية بسـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.

مادة 33 

 ينتهى اللجوء في أي من الأحوال الآتية :

  • عودة اللاجيء طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
  • إعادة توطين اللاجيء فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها .
  • تجنس اللاجيء بجنسية جمهورية مصر العربية
  • تذرع اللاجيء الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
  • استعادة اللاجيء الطوعية للجنسـية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية
  • اكتساب اللاجيء جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
  • إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء .
  • مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة .

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تاريخ تحقـق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 34 

تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجيء بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم .

مادة 35

يكـون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة .

مادة 36

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

مادة 37 

مع مراعاة أحكام قانون العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء.


مادة 38 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .

مادة 39 

مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون، والمادة 32 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

ونشر النص الكامل للقانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء