رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

برلماني لـ«إيجبتكِ»: اعتراضات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» للمصلحة العامة

النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية صدر بعد جهد ومناقشات مكثفة استمرت نحو 4 إلى 5 أشهر، مشيرًا إلى أن الاعتراضات التي تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تخص نحو 13% فقط من مواد القانون، التي تبلغ حوالي 580 مادة.

قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع الدستور بشكل كبير

وأضاف مسعود فى تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن قانون الإجراءات الجنائية متوافق مع الدستور بشكل كبير، وأن التعديلات التي طلبها الرئيس تهدف إلى مصلحة المواطن المصري وحماية حقوقه الدستورية، مؤكداً أن مجلس النواب يرحب بالتعاون مع رئاسة الجمهورية لمراجعة التعديلات وضمان تحقيق العدالة وتعزيز الديمقراطية.

وأشار إلى أن القانون يأتي في إطار ترسيخ الإجراءات الديمقراطية وحفظ حقوق المواطنين، وشكر كل من شارك في إعداد القانون ومناقشته، مؤكداً أن المصلحة العليا هي خدمة المواطن المصري.

وجاء في كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.

اعتراضات الرئيس السيسي علي قانون الإجراءات الجنائية

أول الاعتراضات بشأن بدء العمل بالقانون، اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء