رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«مالية الشيوخ» تقر خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026/2027

لجنة الشئون المالية
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ

أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.

ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري

وواصل اجتماع اليوم المناقشات مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردوداً وافية على الاستفسارات التي طرحها النواب بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري، حيث اتسم الحوار بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وكشف النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس اللجنة، طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيداً لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.

وشدد أبوهشيمة عقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، على أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيداً بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.

وتتواصل أعمال اللجنة في إطار دراسة مستهدفات الخطة ومؤشرات الأداء، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى الجلسات العامة، استعدادًا لإحالته لاحقًا إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي قبل 30 يونيو الجاري.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

تنظم اللائحة آليات مناقشة خطة التنمية والتصويت عليها، إضافة إلى إجراءات إحالتها إلى الجهات الدستورية المختصة بعد اعتمادها.

المادة 130 

تنص على أن يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

المادة 131 

تنص على أن يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

المادة 132 

تنص على أن تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

المادة 133 

تنص على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه، وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

المادة 134

تنص على أن لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قُدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

المادة 135

تنص على أن يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء