رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مدة حبس المتهمين.. ما هي الـ8 مواد المعترض عليها من الرئيس السيسي في قانون الإجرءات الجنائية؟

الجلسة العامة لمجلس
الجلسة العامة لمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة  الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب  اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تلاوة خطاب  رئيس الجمهورية بشأن  الاعتراض على مشروع قانون الإجرءات الجنائية.

مواد الإصدار بمشروع القانون

وتضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره ولكن يستحدث مشروع القانون فى المادة 232 انشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل  بمقر كل محكمة جزئية التى يفوق عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية ومايستلزمه إنشاء هذه المراكز من  إجرءات وتجهيزات وتأهيل  للقائمين عليها والربط بين عدة جهات وطباعة النكماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام  تستلزم الإحاطة من جانب القائمين على تنفيذها والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العام ومأموري الضبط القضائى فنرى إعادة النظر  والنص على أن يكون العمل  بالقانون فى أول عام قضائى التالى لتاريخ نشره  للاعتبارات العملية المنشار اليها.

الخطر الذي يجيز دخول المساكن

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

 استجواب المتهم في حالات الضرورة

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

إيداع المتهم في جرائم معينة

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

 قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط 

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

انتداب محامٍ في غياب المتهم

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء