سرقة الكهرباء تحت طائلة القانون.. الحبس والغرامة عقوبات مشددة للمخالفين
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الجديد، وذلك بعد إحالته من مجلس النواب، في خطوة تستهدف مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتشديد العقوبات على المخالفين، مع إتاحة فرص للتصالح بما يضمن تحصيل حقوق الدولة والحد من النزاعات القضائية.
تهمة سرقة التيار الكهربائي
وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة، حيث استحدث المشروع إجراءات أكثر صرامة تجاه مرتكبي هذه الجرائم، مع الحفاظ على مسار قانوني للتصالح وفق ضوابط محددة.
وتتنوع الأفعال التي قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية بتهمة سرقة التيار الكهربائي، من بينها العبث بعدادات الكهرباء من خلال كسر أو فك الأختام أو التلاعب في التوصيلات الكهربائية، فضلًا عن التوصيل المباشر من الشبكة العامة دون المرور بالعداد.
كما تشمل المخالفات عكس أطراف التوصيل لإبطاء أو إيقاف تسجيل الاستهلاك، وإحداث تلف متعمد بالعدادات، أو تغيير سعة القواطع الكهربائية لتحمل أحمال أكبر من المسموح بها.
كما تمتد المخالفات إلى العدادات مسبقة الدفع، حيث يجرم القانون استخدام وسائل غير مشروعة للتأثير على عمل العداد أو التلاعب في آلية احتساب الاستهلاك.
وتضمنت التعديلات استبدال نصي المادتين 70 و71 من القانون، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم 71 مكرر، بهدف تشديد العقوبات وتنظيم إجراءات التصالح.
المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتنع عمدًا عن الإبلاغ عن المخالفات، أو رفض دون سند قانوني تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها.
كما تتضاعف العقوبة في حالة العود، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه.
المادة 71
فقد فرقت بين صور الجريمة بحسب جسامتها، حيث يعاقب مرتكب واقعة سرقة التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وتزداد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة من خلال التدخل العمدي في العدادات أو معدات وأجهزة توزيع الكهرباء.
وشدد المشروع العقوبة إلى السجن إذا ترتب على التلاعب أو السرقة انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين الآخرين، مع مضاعفة العقوبات المقررة في جميع الحالات عند تكرار الجريمة.
وفي المقابل، أتاحت التعديلات مسارًا للتصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي، حيث نصت المادة 71 مكرر على جواز الصلح مقابل سداد مثلي قيمة الاستهلاك في حال إتمام التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، و3 أمثال القيمة إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، و4 أمثال قيمة الاستهلاك إذا جرى التصالح بعد صيرورة الحكم نهائيًا.
كما ألزمت المادة المخالف بسداد نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وتحمل قيمة التلفيات التي لحقت بالعدادات أو معدات الشبكة الكهربائية.
وتعكس التعديلات الجديدة توجهًا تشريعيًا نحو تحقيق التوازن بين تشديد العقوبات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وحماية المال العام، وبين إتاحة فرص قانونية للتصالح تضمن استرداد حقوق الدولة وتقليل أعباء التقاضي.
المخالفات التي قد تعرضك للمساءلة بتهمة سرقة التيار الكهربائي
- العبث بعداد الكهرباء من خلال كسر أو فك الأختام (الرصاصية أو البلاستيكية).
- التلاعب في أطراف التوصيل الخاصة بالعداد.
- التوصيل المباشر للكهرباء من الشبكة العامة أو الأعمدة دون المرور بالعداد.
- عكس أطراف الدخل والخرج بالعداد لإيقاف أو تقليل تسجيل الاستهلاك.
- إحداث تلف متعمد في العداد أو تعطيل آلية عمله.
- وضع مواد أو أدوات تؤثر على كفاءة عمل العدادات الميكانيكية.
- تغيير سعة القاطع الكهربائي (الفيوز) لتحمل أحمال أكبر من المسموح بها.
- التدخل الفني أو العبث بمعدات وأجهزة توزيع الكهرباء.
- استخدام وسائل غير مشروعة للتلاعب بالعدادات مسبقة الدفع.
- استخدام كروت شحن غير قانونية أو وسائل تؤثر على احتساب الاستهلاك.
- وضع مواد معدنية أو مغناطيسية بهدف التأثير على أداء العداد.
العقوبات المقررة وفق التعديلات الجديدة
أولًا: عقوبات سرقة التيار الكهربائي
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- غرامة من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
- يجوز الحكم بإحدى العقوبتين.
ثانيًا: في حالة التلاعب الفني بالعدادات أو معدات الكهرباء
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
- غرامة من 200 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.
يجوز الحكم بإحدى العقوبتين.
ثالثًا: إذا تسبب التلاعب في انقطاع التيار عن الآخرين
- عقوبة تصل إلى السجن.
رابعًا: في حالة العود (تكرار الجريمة)
- مضاعفة العقوبات المقررة قانونًا.
خامسًا: عقوبات الموظفين المخالفين
- الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- غرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
- رد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه.
- مضاعفة العقوبة في حالة العود.
شروط التصالح
- سداد مثلي قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية.
- سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات.
- سداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم نهائيًا.
- سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله وقيمة التلفيات التي لحقت بالمعدات أو الشبكة الكهربائية.

