ملايين في مواجهة النصب.. تفاصيل العقوبات المالية ضد كيانات الحج الوهمية
يُعد القانون رقم 84 لسنة 2022 الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم رحلات الحج في مصر، ويهدف إلى حماية حقوق الحجاج ومنع استغلالهم من قِبل الكيانات غير المرخصة من خلال إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة.
أهداف وأحكام القانون
ويهدف القانون إلى تنظيم رحلات الحج بجميع أنواعه “القرعة، السياح، الجمعيات، الأفراد”، وحماية المواطنين من النصب، وذلك من خلال إنشاء "البوابة المصرية الموحدة للحج".
آليات التنظيم والرقابة
البوابة الإلكترونية الموحدة
يُلزم القانون جميع الجهات المنظمة للحج بإدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل السفر لضمان حقوقهم ومنع أي تلاعب في التأشيرات الممنوحة.
توزيع التأشيرات
يختص رئيس مجلس الوزراء بتوزيع حصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة الرسمية.
تسجيل الشركات
يمنع القانون الكيانات والشركات غير المرخصة من تنظيم أي رحلات حج.
العقوبات والجزاءات للمخالفين
يُقر القانون عقوبات صارمة وغرامات مالية ضخمة لكل من يخالف أحكامه، وتأتي على النحو التالي:
عقوبة تنفيذ الرحلات بالمخالفة: غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات حج خارج الضوابط القانونية أو عبر شركات غير مرخصة.
حالة العود
تُضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة (العود).
الكود التعريفي
تصدر البوابة كوداً تعريفياً يوضع على جواز سفر الحاج لإحكام السيطرة ومنع التلاعب بالتأشيرات.
قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
قـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج باسـم الشـعـب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحـدة للحـج ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المادة الثانية
تسرى أحكام القانون المرافق على حج القرعة والسياحة والجمعيات والهيئات والفرادى . ولا تسرى أحكامه على :
- التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة إلى المملكة العربية السعودية .
- حاملى جوازات السفر الدبلوماسية ، والخاصة ، ولمهمة .
المدة الثالثة
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، كما يُصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات والقواعد السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الرابعـة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميـة، ويُعـمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وصدر برئاسة الجمهورية في 9 ذي القعدة سنة 1443هـ ( الموافق 9 يونيو سنة 2022م ) .

