رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

انطلاق "الدور المنتقص" للبرلمان.. ضوابط دستورية وأجندة حاسمة يسيطر عليها قانون الإجراءات الجنائية

إيجبتكِ

 ينطلق غدًا الأربعاء دور الانعقاد العادي السادس لـ مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية، لافتتاح الدورة الأخيرة من أعماله التشريعية والرقابية.

 ويأتي هذا الدور في توقيت دقيق، حيث سيكون "منتقصًا" لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، لاستكمال المدة الدستورية الحالية للمجلس قبل انتهاء الفصل التشريعي في 17 أكتوبر المقبل.

ضوابط دستورية تحدد موعد ومدة الانعقاد
يخضع انعقاد مجلس النواب لضوابط دستورية ولوائح داخلية صارمة تحدد بداية ونهاية كل دور:

دعوة الانعقاد: تنص المادة (115) من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو من يدعو المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. 

وإذا لم يتم توجيه الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور تلقائيًا في هذا الموعد.

مدة الدور: يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يُفض قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

 ويتم فضه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.

الاستثناء الحالي: بالنظر إلى قرب انتهاء ولاية الفصل التشريعي الحالي، سيكون الدور السادس منتقصًا لمدة 3 أشهر فقط، وهو ما تسمح به المادة (274) من اللائحة الداخلية في حال بدأ المجلس عمله في موعد لا يسمح باستيفاء مدة التسعة أشهر.

أجندة اليومين الأولين: حسم مصير "الإجراءات الجنائية"


تتضمن الجلسات الافتتاحية للمجلس ملفًا حاسمًا يفرض نفسه على الأجندة، وهو مصير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده الرئيس السيسي إلى المجلس بطلب مراجعة بعض مواده.

بيان رئيس الوزراء: سيستمع النواب في الجلسة الافتتاحية إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوضيح رؤية الحكومة بشأن المواد محل الاعتراض الرئاسي.

إحالة الاعتراض: سيتم عرض كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على بعض مواد القانون، وفي الجلسة ذاتها، سيُحال الاعتراض الرئاسي والبيان الحكومي إلى اللجنة العامة، وفقًا للمادة (177) من اللائحة الداخلية.

المناقشة والتصويت: من المقرر أن تُخصص جلسة بعد غد الخميس لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة الرئيس والبيان الحكومي، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي.

الضوابط الدستورية للتصويت النهائي


تضع اللائحة الداخلية خيارين أمام مجلس النواب للتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على أي مشروع قانون:

الإصرار على القانون: إذا أصر مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، يُعتبر قانونًا ويُصدر رسميًا رغم اعتراض الرئيس.

قبول الاعتراض: إذا قبل المجلس الاعتراض، يُعاد المشروع إلى لجنة خاصة لإعادة دراسته وتعديل نصوصه، وفق ما تحدده المادة (178) من اللائحة.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، متمنيًا للنواب "كل خير" في إشارة إلى ختام أعمال هذا الدور واستعدادًا للمرحلة القادمة التي يغلب عليها الاستعداد للانتخابات البرلمانية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء