رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عقوبة التعدي على السكن في قانون العقوبات

محكمة
محكمة

ينظم قانون العقوبات المصري في مادته (370) جريمة التعدي على الحيازة، حيث تفرض عقوبات مشددة على كل من يدخل عقارًا مملوكًا أو في حيازة الغير دون وجه حق، بقصد منع الحيازة أو ارتكاب جريمة.

العقوبة الأساسية

تنص المادة على أن كل من يدخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن، أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة، أو مكانًا مخصصًا لحفظ المال، وكان ذلك في حيازة شخص آخر، يُعاقب:

  • بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات
  • وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه

وذلك إذا كان القصد منع الحيازة أو ارتكاب جريمة داخل المكان.

تشديد العقوبة في حالة التحايل

إذا تمت الجريمة باستخدام وسائل احتيالية، مثل تقديم بيانات أو إقرارات غير صحيحة مع العلم بذلك، تُشدد العقوبة لتكون:

  • الحبس من سنتين إلى 7 سنوات
  • وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه

ظروف مشددة إضافية

تُغلظ العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في ظروف معينة، مثل:

  • وقوعها ليلًا
  • استخدام القوة أو الكسر أو التسلق
  • ارتكابها بواسطة شخص يحمل سلاحًا
  • أو من قِبل 10 أشخاص على الأقل

وفي هذه الحالات تكون العقوبة:

  • الحبس من 3 إلى 7 سنوات
  • وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه

مخالفة أحكام قضائية سابقة

تعاقب المادة أيضًا كل من يدخل عقارًا رغم صدور حكم أو قرار قضائي بتمكين شخص آخر من حيازته، بنفس العقوبات الأساسية، مع تطبيق الظروف المشددة إذا توافرت.

تشديد أكبر في حالة التكرار

إذا تكررت الجريمة خلال سنة واحدة من ارتكاب الفعل الأول، تُشدد العقوبة إلى:

  • الحبس من 3 إلى 10 سنوات
  • وغرامة من 300 ألف إلى مليوني جنيه
تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء