عقوبة الأفعال المهددة للسلامة العامة أو حقوق الغير في قانون العقوبات
نصت المادتان 377 و378 من قانون العقوبات على مجموعة من الأفعال التي تُعد مخالفات تمس السلامة العامة أو حقوق الغير، وحددت لها عقوبات مالية في إطار الحفاظ على النظام العام.
المادة 377: غرامة تصل إلى 100 جنيه لعدد من المخالفات
حددت المادة 377 عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 100 جنيه لكل من يرتكب أفعالًا من شأنها تعريض الآخرين للخطر أو الإخلال بالنظام العام، ومن أبرزها:
- إلقاء أشياء في الطريق قد تسبب أذى للمارة.
- إهمال تنظيف أو صيانة المداخن والأفران والمنشآت التي تستخدم النار.
- التفريط في حراسة شخص فاقد الأهلية أو حيوان خطر.
- تحريض كلب على مهاجمة المارة أو عدم منعه.
- إطلاق صواريخ أو مواد مفرقعة دون إذن في أماكن مأهولة.
- إطلاق أعيرة نارية داخل المدن أو القرى.
- الامتناع عن تقديم المساعدة في حالات الطوارئ رغم القدرة على ذلك.
- رفض التعامل بالعملة الرسمية دون مبرر قانوني.
- التورط في مشاجرات أو إيذاء خفيف دون إصابات جسيمة.
المادة 378: غرامة تصل إلى 50 جنيهًا لمخالفات الإضرار بالممتلكات والمرافق
كما نصت المادة 378 على عقوبة غرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا في حالات الإضرار بممتلكات الغير أو المرافق العامة، ومن بينها:
- إلقاء الحجارة أو القاذورات على ممتلكات الغير.
- إلقاء مخلفات في المجاري المائية بما يعيق الملاحة.
- إتلاف أو نقل لافتات أو علامات الطرق.
- إطفاء أو إتلاف وسائل إنارة الطرق العامة.
- التسبب بالإهمال في إتلاف منقولات الغير.
- التسبب في نفوق أو إصابة حيوانات مملوكة للغير نتيجة الإهمال.
- ترك الأطفال أو غير القادرين دون رعاية بما يعرضهم للخطر.
- توجيه سب غير علني للغير.
تهدف هذه النصوص القانونية إلى الحد من السلوكيات التي قد تشكل خطرًا على الأفراد أو الممتلكات، وضمان التزام المواطنين بالقواعد التي تحافظ على الأمن والنظام داخل المجتمع.

