رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

شروط وضوابط الإفتاء في قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حددت أحكام القانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الإطار القانوني المنظم لعملية الإفتاء، والجهات المختصة بها، إلى جانب شروط وضوابط دقيقة لضمان صدور الفتوى من مؤهلين علميًا وشرعيًا.

نطاق تطبيق القانون

نصت المادة (1) على سريان أحكام القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون الإخلال بالإرشاد الديني أو الأبحاث والدراسات الشرعية والفقهية.

الجهات المختصة بالفتوى

وفق المادة (3)، تُقسم الفتوى إلى نوعين:

أولًا: الفتوى الشرعية العامة
وتختص بها:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء المصرية

ثانيًا: الفتوى الشرعية الخاصة
وتصدر من الجهات نفسها إضافة إلى:

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

اللجان المشتركة المشكلة وفق القانون

أئمة وزارة الأوقاف المستوفين للشروط المحددة

شروط عضوية لجان الفتوى

نصت المادة (4) على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر الشريف، مع اشتراط توافر معايير دقيقة للانضمام، أبرزها:

ألا يقل السن عن 30 عامًا.

أن يكون المتقدم من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر.

عدم صدور أي أحكام تأديبية بحقه.

التمتع بحسن السيرة والسمعة والورع.

وجود إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.

اجتياز برامج التأهيل والتدريب المعتمدة من هيئة كبار العلماء.

ضوابط الترخيص بالفتوى

أكد القانون أن هيئة كبار العلماء هي الجهة المنوط بها وضع شروط منح الترخيص، وتحديد مدته ونطاقه وحالات تقييده أو إلغائه.

كما نص على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالفتوى عبر الإعلام أو وسائل التواصل إلا إذا نص عليه صراحة، وفي حال مخالفة الشروط، يجوز إلغاء الترخيص بقرار من هيئة كبار العلماء واعتماده رسميًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء