رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

«حماية المنافسة»: التنسيق مع الرقابة المالية يحسم مصير التركزات الاقتصادية

الدكتور محمود ممتاز
الدكتور محمود ممتاز

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن التركزات الاقتصادية التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم فحصها من قبل الجهاز، على أن تُرسل نتائج هذا الفحص إلى الهيئة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، موضحًا أنه في حال رأت الهيئة إمكانية الاستمرار، يكون من حقها المضي قدمًا في الإجراءات.

مطالب برلمانية لتوضيح الاختصاصات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وخلال الجلسة، طالب النائب محمود سامي بضرورة منع أي تداخل بين اختصاصات الجهاز والهيئات المستقلة، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الخطوط ما زالت غير واضحة بين الجانبين، ويجب حسم هذا التشابك بشكل صريح.

تساؤلات حول مصير التركزات محل الخلاف

وطرح سامي تساؤلًا على الحكومة بشأن آلية التعامل في حال وجود تركز اقتصادي خاضع لرقابة الهيئة، بينما يرى جهاز حماية المنافسة أنه يمثل مخالفة، متسائلًا: هل سيتم إيقاف التركز أم السماح باستمراره؟

تعديلات تشريعية بعقوبات مشددة

ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية، أبرزها تغليظ العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ومنح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة لأول مرة، إلى جانب إمكانية فرض جزاءات مالية إدارية كبيرة على المخالفين.

ضوابط صارمة للاندماج والاستحواذ

كما يضع المشروع إطارًا تنظيميًا أكثر صرامة لعمليات التركز الاقتصادي، بما يشمل الاندماجات والاستحواذات التي قد تؤثر سلبًا على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية تضر بالاقتصاد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

حسم مجلس النواب، موعد سريان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تنظيم أوضاع الجهاز القائم والعاملين به، وذلك ضمن مواد الإصدار بمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

موعد تطبيق القانون

تنص المادة السابعة على أن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ما يحدد إطارًا زمنيًا واضحًا لدخوله حيز التنفيذ.

نطاق تطبيق القانون

أوضحت المادة الأولى أن أحكام القانون تسري دون الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون البنك المركزي، فيما أكدت المادة الثانية امتداد تطبيقه على الأفعال المرتكبة خارج مصر إذا كان لها تأثير ضار بالمنافسة داخل البلاد، مع استثناء المرافق العامة التي تديرها الدولة بشكل مباشر.

نصت المادة الثالثة على استمرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية، على أن يستمر مجلس إدارته الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيله خلال عام من تاريخ نشر القانون.

أكدت المادة الرابعة نقل العاملين القائمين بأعمال رقابية إلى وظائف معادلة داخل الجهاز الجديد، مع الحفاظ على أقدمياتهم وأجورهم وكافة مزاياهم، إضافة إلى ضمان خضوعهم لقواعد الاستقلال والمساءلة.

ألزمت المادة الخامسة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من نشر القانون، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدور اللائحة الجديدة، بشرط عدم تعارضها مع أحكام القانون.

نصت المادة السادسة على إلغاء قانون حماية المنافسة الصادر عام 2005، وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد، بما يعكس توجهًا لتحديث الإطار التشريعي المنظم للمنافسة في السوق المصري.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء