رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

10 ممارسات محظورة على الكيانات المسيطرة في السوق

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت المادة (6) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، قائمة بالممارسات المحظورة على الكيانات المسيطرة في السوق، بهدف تعزيز المنافسة العادلة وحماية المستهلك.

ونصت المادة على حظر عدد من السلوكيات الاحتكارية، أبرزها:

  • منع الإنتاج أو التوزيع بهدف خلق نقص مصطنع في السوق.
  • الامتناع عن التعامل لإقصاء المنافسين أو إجبارهم على الخروج.
  • فرض شروط تعاقدية مجحفة مثل البيع المشروط.
  • التمييز بين العملاء في الأسعار أو شروط التعاقد.
  • الامتناع عن إتاحة السلع الشحيحة رغم إمكانية إنتاجها.
  • بيع المنتجات بأقل من التكلفة للإضرار بالمنافسين (حرب الأسعار).
  • فرض حد أدنى لإعادة البيع على الموزعين بشكل إلزامي.

متى تُعد الشركة مسيطرة على السوق؟

حددت المادة (7) حالتين لاعتبار الكيان مسيطرًا على السوق: إذا تجاوزت حصته السوقية 50%، ما لم يثبت عكس ذلك، أو إذا بلغت 25% مع قدرته على التأثير في الأسعار أو حجم المعروض دون قدرة المنافسين على الحد من ذلك.

وحددت المادة عددًا من الأفعال الأخرى المحظورة، من بينها:

  • قصر توزيع المنتجات على مناطق أو عملاء محددين بشكل يضر بالمنافسة.
  • ربط التعاقد على منتج بمنتجات أو التزامات غير مرتبطة به.
  • منع المتعاملين من إتاحة خدماتهم لمنافسين آخرين.
  • إلزام أطراف بعدم التعامل مع المنافسين.
  • التحكم في أسعار إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر، باستثناء الأسعار الاسترشادية غير الملزمة.

يستهدف مشروع القانون ضبط ممارسات السوق ومنع الاحتكار، عبر وضع إطار قانوني واضح يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويعزز حماية المستهلك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تطبيق هذه الضوابط وإجراءاتها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء