دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للزميل في العمل الذي لا يكفيه راتبه
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟
إخراج الزكاة للزميل في العمل
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وتابعت دار الإفتاء: والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
من هم الأشخاص الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه، جاء فيه: من هم الأشخاص الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟
وقال مركز الأزهر للفتوى، إنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم.
وأوضح أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر، أي اثنين ونصف بالمائة.

