ضوابط الدراسة بنظام الساعات المعتمدة بجامعة الأزهر.. تعرف عليها
اعتمدت كلية التربية بـ جامعة الأزهر، مجموعة من القواعد المنظمة لدراسة المقررات الدراسية ضمن لائحة برامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بهدف تحقيق الانضباط الأكاديمي وضمان جودة العملية التعليمية.
مادة (11) قواعد دراسة مقرر
وتضمنت المادة (11) من لائحة إدارة برامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، ما يلي كما ورد في الوثيقة:

(1) لا يسمح للطالب بدخول الامتحان النهائي إلا إذا استوفى نسبة حضور 75% على الأقل من الساعات التدريسية للمقرر، على أن ينذر الطالب بعد غياب 15% من الساعات التدريسية للمقرر بدون عذر مقبول، ويحصل على إنذار ثانٍ بعد غياب 20% من الساعات التدريسية للمقرر.
(2) يُعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب بدون عذر راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
(3) يجوز لمجلس الكلية رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن (50%) من المحاضرات والدروس المحددة للمقرر.
(4) يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر بناءً على توصية أستاذ المادة السماح للطالب باستكمال متطلبات أي مقرر في الفصل الدراسي التالي، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد استكمال متطلبات ذلك المقرر، وإذا مضى فصل دراسي واحد ولم يُغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) فيسجل الطالب لعدم استكماله فيتبدل به تقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
(5) لا يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان) وحتى وقت الحصول على الدبلوم أو الماجستير، أو سبع سنوات حتى وقت الحصول على الدكتوراه.
(6) يحق للطالب أن يضيف أو يحذف مقررًا أو أكثر حتى نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأساسي، وحتى نهاية الأسبوع الأول من الفصل الصيفي، وذلك بعد استيفاء نموذج الحذف والإضافة واعتماده من المرشد الأكاديمي، على ألا يخل الحذف أو الإضافة بالعبء الدراسي للطالب، دون أن يظهر المقرر أو المقررات التي تم حذفها في سجله الدراسي.
(7) يجوز للطالب الانسحاب من دراسة مقرر دراسي دون أن يعد راسباً إذا تقدم بعذر مقبول لدى الجهة المعنية وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، وذلك قبل بداية الاختبارات النهائية بخمسة أسابيع على الأقل في الفصلين الأساسيين، وقبل بداية الأسبوع السادس في الفصل الصيفي، ولمجلس الجامعة - في حالات الضرورة القصوى - الاستثناء من هذه المدة، وفقاً للضوابط التالية:
- الجهة المخولة لقبول طلبات الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة هي لجنة الدراسات العليا بالكلية، التي يكونها مجلس الكلية.
- يتم الانسحاب بعد استيفاء نموذج الانسحاب واعتماده من المرشد الأكاديمي.
- لا يجوز الانسحاب من مقرر متزامن مع مقرر آخر، ويجوز الانسحاب من هذين المقررين معًا.
- لا يحتسب للطالب ساعات هذا المقرر المنسحب منه، ويرصد له تقدير منسحب (W) في سجله الدراسي، بشرط ألا يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبل الانسحاب.
- لا يمكن الانسحاب في حالة نزول العبء الدراسي عن الحد الأدنى المحدد بعد الانسحاب.