حق الرؤية للأبوين والأجداد.. الضوابط القانونية والمكان المناسب للتنفيذ
تنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية على انتهاء حضانة النساء ببلوغ الصغير/ة سن “10/12” عاماً، مع جواز مدها لـ15 عاماً أو حتى الزواج للمصلحة.
تشمل الأحكام ترتيب الحاضنات “الأم ثم أم الأم..”، وحق الرؤية للأبوين والأجداد، وجواز نقل الحضانة عند الامتناع عن تنفيذ الرؤية، وتفصيل ترتيب عصبات الرجال والمحارم عند خلو الحضانة من النساء.
أهم نقاط المادة 20 “الأحوال الشخصية”
- سن الحضانة
- تنتهي بـ 10 سنوات للصغير و12 للصغيرة، ويجوز للقاضي مدها حتى 15 سنة للصغير، وتتزوج الصغيرة دون أجر حضانة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.
- ترتيب الحاضنات “النساء”
- الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم، ثم الخالات “بالترتيب السابق”، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ “بالترتيب”، ثم العمات “(بالترتيب”، ثم خالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب.
- ترتيب الحضانة للرجال
- عند عدم وجود النساء، تنتقل إلى العصبات (ترتيب الإرث مع تقديم الجد الصحيح على الإخوة)، ثم محارم الصغير غير العصبات: الجد لأم، الأخ لأم، ابن الأخ لأم، العم، الخال الشقيق، الخال لأب، الخال لأم.
- الرؤية
- حق للأبوين أو الأجداد عند عدم وجود الأبوين، وتنظم في مكان لا يضر نفسياً.
- جزاء الامتناع عن الرؤية
- إذا تكرر الامتناع دون عذر، ينذر القاضي الحاضن، ويجوز نقل الحضانة مؤقتاً لمن يليه.
وختاما، يتم اعتماد التقويم الهجري في حساب سن الحضانة، ولا يجوز تنفيذ حكم الرؤية قهراً، وإبقاء الصغير بعد السن المذكور دون أجر يعتبر "استبقاء" للمصلحة وليس امتداداً إلزامياً للحضانة، وتكون فيه الحاضنة متبرعة.

