«مخطط الربح الحرام يتهاوى».. كواليس سقوط شبكة حجب المواد البترولية بأسوان
في ضربة أمنية حاسمة ضد محاولات التربح غير المشروع، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجرائم الاتجار غير القانوني في المواد البترولية، بعدما نجحت في كشف مخطط خطير داخل محافظة أسوان استهدف حجب كميات ضخمة من السولار وإعادة طرحها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تورط أشخاص في تجميع المواد البترولية بأسوان
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان، عن تورط عدد من الأشخاص في تجميع المواد البترولية من محطات الوقود المختلفة، تمهيدا لإعادة بيعها بأسعار أعلى من المقررة رسميا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف أحد المتهمين وضبطه أثناء استقلاله سيارة نقل محملة بأكثر من 2 طن من السولار بدائرة مركز شرطة ثان أسوان، حيث أقر بقيامه بتجميع تلك الكميات بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
القبض على مالك مخزن بكوم أمبو
وفي ضربة تكميلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بعد ثبوت قيامه بحجب كميات من المواد البترولية داخل المخزن تمهيدا لبيعها بأسعار مرتفعة.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على أكثر من طن من السولار، حيث اعترف المتهم بتجميع الكميات وتفريغها داخل جراكن لإخفائها، مؤكدًا حصوله عليها من إحدى محطات الوقود بمساعدة عامل بالمحطة، تم ضبطه هو الآخر.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة كافة أشكال الفساد والتلاعب بالسلع المدعمة، وإحكام السيطرة على الأسواق، حفاظا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

