رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

افساد مخطط للربح الحرام..ضبط "تاجر سولار" بالسوق السوداء في أسوان

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن أسوان، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتجميع وحجب المواد البترولية لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة . 

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة "نقل" محملة بـ أكثر من 2 طن مواد بترولية "سولار" بدائرة مركز شرطة ثان أسوان ، وبمواجهته إعترف بتجميع المواد البترولية المضبوطة من عدد من محطات الوقود المختلفة تمهيداً لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

وفي سياق أخر شنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (12 مليون جنيه).

وفي سياق أخر واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لـ شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية؛ والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضبط خلالها ما يقرب من 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم.

ضبط 8 طن دقيق قبل بيعها بالسوداء

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء