عقوبة تزوير العملة الورقية والمعدنية في القانون
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لكل من يزور أو يزيّف العملات الورقية والمعدنية، سواء الوطنية أو الأجنبية، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد أو المؤبد في الحالات التي تؤدي إلى الإضرار بقيمة العملة أو زعزعة الثقة في الأسواق.
السجن المشدد
تنص المادة 202 على معاقبة كل من قلّد أو زور أو زيّف بأي طريقة عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونيًا في مصر أو في الخارج.
ويشمل التعريف التزييف إزالة جزء من معدن العملة أو طلاؤها بطريقة تجعلها شبيهة بعملة أخرى ذات قيمة أعلى، كما تُعد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا ضمن نطاق العملة الورقية.
العملات التذكارية
تعاقب المادة 202 مكرر بنفس العقوبة كل من قلّد أو زور أو زيّف العملات الوطنية التذكارية الذهبية أو الفضية، وكذلك العملات التذكارية الأجنبية إذا كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزوير العملة المصرية.
الترويج والتداول
تفرض المادة 203 عقوبات على كل من أدخل أو أخرج من مصر عملة مقلدة أو مزيفة، أو روّج لها أو حازها بقصد التعامل. وتضيف المادة 203 مكرر أنه إذا ترتب على تلك الجرائم هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية، يجوز الحكم بالسجن المؤبد.
العقوبات المخففة
تعاقب المادة 204 بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من تعامل بعملة مزيفة بحسن نية قبل علمه بعيبها.
التزييف لأغراض غير احتيالية
- 204 مكرر 1: الحبس أو الغرامة لكل من صنع أو وزّع أو استعمل قطعًا معدنية أو أوراقًا تشبه العملة المتداولة لأغراض علمية أو ثقافية أو صناعية إذا كانت تُضلّل الجمهور.
- 204 مكرر 2: الحبس لكل من صنع أو حاز أدوات أو معدات تستخدم في تقليد أو تزوير العملة.
- 204 مكرر 3: الحبس والغرامة عشرة أضعاف قيمة العملة لكل من حبس أو صهر عملة متداولة أو باعها بسعر أعلى من قيمتها أو أجرى أي تعديل ينزع عنها صفة النقد.
الإعفاء من العقوبة مقابل الإبلاغ
تنص المادة 205 على إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر بإبلاغ الحكومة عن الجريمة قبل استعمال العملة المزيفة أو قبل الشروع في التحقيق، مع إمكانية الإعفاء الجزئي إذا ساعد الإبلاغ السلطات على القبض على متهمين آخرين أو مرتكبي جرائم مشابهة.

