بعد انتشار ظاهرة "صهر الفكة".. تعرف على عقوبات الاتجار بالعملات المعدنية
يحظر قانون البنك المركزي المصري، والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 تشويه العملات الورقية بالكتابة أو الرسم، وتعتبر المادة 59 أن إتلافها أو إهانتها إضرارًا بالمال العام، تصل عقوبة مخالفة ذلك، مشددا على رفض قبول العملات المشوهة في البنوك.
ويعاقب القانون بشدة على صهر العملات المعدنية الرسمية أو حبسها عن التداول، حيث يعتبرها جريمة تمس الاقتصاد الوطني. تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مع مصادرة العملات المضبوطة.
تفاصيل عقوبات إتلاف العملة وصهرها:
صهر العملة أو حبسها:
تنص المادة 204 مكرراً "ج" من قانون العقوبات على معاقبة كل من صهر أو باع أو عرض للبيع عملة معدنية متداولة قانوناً بالحبس والغرامة المذكورة أعلاه.
تفاصيل العقوبة والمادة:
- تشمل حظر صهر العملات المعدنية، أو بيعها بأكثر من قيمتها (بهدف الاتجار بمعادنها)، أو عرضها للبيع، أو حجزها عن التداول، أو إجراء أي عمل ينزع عنها صفة النقد.
- الحبس مع الشغل (جنحة) وغرامة تساوي 10 أمثال قيمة العملة.
- مصادرة العملات أو المعادن المضبوطة حكماً.
- بهدف حماية النقد المعدني من التداول غير المشروع والاتجار بمعادنه الأساسية
تشويه أو إتلاف العملة الورقية
تفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على من يقوم بتشويه أو الكتابة على العملة الورقية أو إتلافها عمدًا.
رفض التعامل بالعملة
الامتناع عن قبول العملة الورقية (مثل الجنيه) يعرض صاحبه لغرامة مالية.
تأتي هذه العقوبات، التي تم تشديدها ضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لحماية العملة الرسمية ومنع الاتجار غير المشروع بها.
تفاصيل قانونية وتأثير التشويه:
حظر التشويه
- تمنع المادة 59 أي عبارات أو رسومات على النقد، وتتضمن الإتلاف أو إهانة العملة.
- نصت المادة 60 والمواد ذات الصلة على معاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
- تؤدي الكتابة على العملات إلى إتلافها، مما يكلف الدولة مبالغ باهظة لاستبدالها.
- يُلزم البنك المركزي البنوك بعدم قبول الأوراق المالية المدون عليها عبارات نصية.
- البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بإصدار أو تداول أي أوراق نقدية.

