ما حكم ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالًا ونساءً وصغارًا؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه: ما حكم ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالًا ونساءً وصغارًا؟
حكم ترتيب الجنازات إذا كانوا رجالًا ونساءً وصغارًا
أجابت دار الإفتاء على السؤال، موضحة أنه إذا كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا، قُدم أفضلهم.

وأضافت: أو أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال.
وتابعت: وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.
وبين الدار أنه في حال اشتملت الجنازات على الرجال والنساء، فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء، تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، منوهة أنه إن ضمت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة.
كيفية صلاة الجنازة
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا تكرار صلاة الجنازة على الميت؛ وذلك عملًا بمذهب من أجاز؛ رغبة في الفوز بصلاة أهل الصلاح والفضل على الميت، وكثرة عدد المصلين عليه، وكثرة الدعاء والشفاعة له، ما لم تقتض المصلحة تعجيل الدفن؛ كحال انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو غيرها من الظروف التي يُطلب فيها تعجيل الدفن.
وذكرت أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات وليس فيها ركوع ولا سجود، يَقْرَأ فيها المُصَلِّي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التَّشهُّد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: مِن أول: «اللهم صَلِّ على سيدنا محمد..» إلى آخر التشهد.
وتابعت الدار: وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المُصَلِّي لنفسه ولجميع المسلمين.