رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

احذر الغلق.. حالات مخالفة قانون المحال العامة الجديد

مواعيد فتح وغلق بعض
مواعيد فتح وغلق بعض المنشآت

حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 ضوابط واضحة لتنظيم عمل المحال العامة والتجارية، ووضع مجموعة من المخالفات التي يترتب عليها الغلق الإداري لهذه المحال.

يهدف القانون إلى حماية النظام العام، وضمان الالتزام بالشروط الصحية والسلامة، والحفاظ على حقوق المواطنين القاطنين والمستفيدين من الخدمات المقدمة في هذه المحال.

المحل العام وفق القانون

عرّف القانون المحل العام بأنه، كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت المنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة، والملاهي.

المخالفات التي تستوجب الغلق الإداري

حدد القانون الحالات التي يجوز فيها غلق المحل العام إداريًا، وتشمل الآتي:

  • تشغيل المحل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص
  • عدم تقديم طلب الترخيص أو الإخطار بقبوله أو رفضه.
  • التنازل عن الترخيص أو عدم سداد رسومه.
  • حالات وفاة المرخص له أو عدم تركيب كاميرات المراقبة.
  • ممارسة أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
  • مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط خارج حدود المحل المصرح بها

  • سواء بالطريق العام أو الأرصفة أو أي مناطق مجاورة بدون ترخيص.
  • عدم استيفاء المحل للاشتراطات القانونية اللازمة.
  • عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة قانونيًا.
  • ممارسة القمار أو تداول أو بيع مشروبات كحولية بالمخالفة للقانون.
  • التسبب في إزعاج جسيم للمواطنين القاطنين المجاورين.
  • مخالفة الضوابط الصادرة عن اللجنة المختصة بشأن مزاولة النشاط.

يسهم قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 في ضبط النشاط التجاري والحرفي والخدمي، وحماية المجتمع من الممارسات المخالفة للنظام العام، ويؤكد أهمية التزام أصحاب المحال بالقوانين والاشتراطات التنفيذية لتجنب الغلق الإداري والعقوبات القانونية المترتبة على المخالفات.

مواعيد فتح وغلق بعض المنشآت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا ينظم مواعيد غلق المحال العامة والمنشآت التجارية والسياحية المختلفة، بهدف ضبط حركة النشاط التجاري والحفاظ على الانضباط العام، مع تحديد استثناءات للأنشطة الحيوية والمناطق السياحية، وذلك بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة والمنشآت المختلفة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أمس السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

مواعيد الغلق الجديدة

نص القرار على غلق جميع المحال العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية.

كما تسري نفس المواعيد على المنشآت السياحية مثل مسارح المنوعات الليلية والديسكوهات، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

المنشآت الرياضية والشبابية

تُغلق الأندية ومراكز الشباب والمنشآت الرياضية يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، وتمتد حتى العاشرة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.

استثناءات من القرار

  • استثنى القرار عددًا من الأنشطة الحيوية، أبرزها:
  • محال البقالة والسوبر ماركت
  • المخابز والأفران
  • الصيدليات
  • بعض الأنشطة الليلية مثل محال الخضراوات والدواجن وأسواق الجملة
  • المنشآت السياحية داخل الفنادق والموانيء والمطارات.

مناطق خارج التطبيق

لا تسري هذه المواعيد على المنشآت الواقعة في محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم، وكذلك المنشآت السياحية على كورنيش النيل في القاهرة والجيزة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء