رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضوابط جديدة للمفقودين في العمليات الحربية بقانون الخدمة العسكرية

جنود في الجيش المصري
جنود في الجيش المصري

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 2 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.

أوضاع المفقودين في العمليات الحربية

وتضمنت التعديلات الجديدة تنظيم أوضاع المفقودين في العمليات الحربية، بما يضمن وضوح المراكز القانونية لأسرهم، خاصة فيما يتعلق بحالات الإعفاء من التجنيد.

ونصت التعديلات على اعتبار المفقود في تلك العمليات في حكم المتوفى مؤقتًا، بما يترتب عليه منح الإعفاء لأكبر المستحقين للتجنيد من أقاربه، سواء من الإخوة أو الأبناء.

ويقضي القانون بزوال هذا الإعفاء فور ثبوت عودة المفقود أو التأكد من كونه على قيد الحياة، بما يعيد ترتيب الالتزامات القانونية للمستحقين للتجنيد.

حالات الإعفاء

كما شملت التعديلات استبدال نصوص من المادة (7)، لتحديد حالات إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الشهداء أو المصابين بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية، وكذلك المتوفين أو المصابين بعجز بسبب الخدمة من العسكريين وأفراد الشرطة.

وفي السياق ذاته، نظم القانون حالة المفقود باعتباره في حكم المتوفى إلى حين ثبوت عودته، مع زوال الإعفاء في هذه الحالة.

وعدّل القانون أيضًا المادتين (49) و(52)، بتشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، وكذلك المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة في الاحتياط دون عذر، مع إقرار عقوبات بالحبس والغرامة أو بإحداهما.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء