إعفاءات جديدة للحالات الإنسانية في قانون الخدمة العسكرية
أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
وتضمن القانون تعديلات تستهدف إعادة تنظيم حالات الإعفاء من التجنيد وتوسيع نطاقها، خاصة للفئات المرتبطة بظروف استثنائية ناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية.
إعفاءات للحالات الإنسانية
ونصت التعديلات على استبدال بعض أحكام المادة (7)، لتشمل إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي استشهد أو أُصيب بعجز كامل يمنعه من الكسب نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.
كما امتد نطاق الإعفاء ليشمل أكبر المستحقين من إخوة أو أبناء الضباط أو المتطوعين أو المجندين أو طلبة الكليات العسكرية والشرطية، الذين توفوا أو أُصيبوا بعجز كلي بسبب الخدمة.
وشملت التعديلات أيضًا حالة فقد أحد أفراد هذه الفئات في العمليات الحربية أو الإرهابية، حيث يُعامل المفقود معاملة المتوفى إلى حين ثبوت عودته، على أن يزول الإعفاء في حال التأكد من كونه على قيد الحياة.
عقوبات المتخلفين عن التجنيد
وفي سياق متصل، تضمن القانون تعديل المادتين (49) و(52)، بتشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، وكذلك على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة في الاحتياط دون عذر، مع إقرار عقوبات بالحبس والغرامة أو بإحداهما.

