عقوبات مخالفات تشغيل العمالة في قانون العمل الجديد
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يزاول نشاط إلحاق العمالة داخل أو خارج البلاد دون الحصول على ترخيص، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
3 جهات فقط مخولة بإلحاق العمالة
ونصت المادة (40) على قصر عمليات إلحاق العمالة على ثلاث جهات رئيسية، هي:
- الوزارة المختصة
- الوزارات والهيئات العامة للعاملين لديها
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود تعاقداتها
- وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها
اشتراطات الحصول على الترخيص
ووضعت المادة (41) عدة شروط للحصول على الترخيص، أبرزها:
- خلو سجل المؤسسين من الجرائم المخلة بالشرف
- حد أدنى لرأس المال يبدأ من 225 ألف جنيه للداخل و500 ألف جنيه للخارج
- امتلاك المصريين لنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال
- تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان الالتزامات
حظر الشركات الوهمية
أكد القانون ضرورة الالتزام بالشروط المنظمة، بهدف حماية العمال من الاستغلال، ومنع التعامل مع الكيانات غير المرخصة أو التي تقدم فرص عمل وهمية.
كما يعاقب القانون كل من يقدم بيانات غير صحيحة بشأن فرص العمل أو الأجور أو ظروف العمل بالخارج، أو يبرم عقودًا وهمية، إلى جانب معاقبة من يتقاضى مبالغ دون وجه حق من العاملين.
وفي جميع الأحوال، يُلزم المخالف برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، مع إمكانية إغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في بعض الجرائم، خاصة مزاولة النشاط دون ترخيص.

