رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عقوبات مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية في قانون العمل

عامل في أحد مصانع
عامل في أحد مصانع صناعة الأثاث

حددت المادة (209) من قانون العمل الجديد ضوابط الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نصت المادة (256) على معاقبة كل من يخالف أحكام الكتاب الخامس أو القرارات المنفذة له.

وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التزام المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة

ألزم القانون المنشآت وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، بهدف الوقاية من المخاطر المختلفة، خاصة المخاطر الميكانيكية الناتجة عن اصطدام العامل بأجسام صلبة.

أبرز المخاطر التي يجب الوقاية منها

تشمل التدابير المطلوبة مواجهة عدد من المخاطر، أبرزها:

  • المخاطر الناتجة عن الآلات وأدوات العمل، مثل أجهزة الرفع والجر ووسائل النقل والتداول ونقل الحركة.
  • المخاطر المرتبطة بـأعمال التشييد والبناء والحفر، بما في ذلك احتمالات الانهيار أو السقوط.

تشديد رقابي لحماية العمال

تعكس هذه النصوص توجهًا تشريعيًا نحو تشديد الرقابة على بيئة العمل، وضمان حماية العمال من المخاطر المهنية، بما يعزز السلامة داخل مواقع العمل ويحد من الحوادث والإصابات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء