الحضانة بين "النساء" و"العصبات".. متى يحق للأب والجد المطالبة بالصغير؟
أكدت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، أن حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاماً، مع إمكانية التخيير بعد ذلك الحضانة للأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ويجوز للقاضي نقلها للأب إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.
أهم الأحكام القانونية للحضانة وفقاً للقانون
تترتب حضانة الأطفال بعد الطلاق وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون، وتأتي الأم في المرتبة الأولى، تليها أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ويأتي الأب في ترتيب متقدم كأحد الحقوق الأساسية “غالباً بعد النساء”، وينتهي سن الحضانة غالباً ببلوغ الصغير 15 عاماً أو استقلال البنت بزوج.
ترتيب مستحقي الحضانة “نساء”
- الأم.
- أم الأم وإن علت “الجدة لأم”.
- أم الأب وإن علت "الجدة لأب".
- الأخوات الشقيقات، ثم الأخوات لأم، ثم الأخوات لأب.
- بنات الأخت الشقيقة، ثم بنات الأخت لأم، ثم بنات الأخت لأب.
- الخالات “لأبوين، ثم لأم، ثم لأب”.
- العمات "لأبوين، ثم لأم، ثم لأب".
انتقال الحضانة للرجال “العصبات”
إذا لم توجد حاضنة من النساء، أو لم تكن أهلاً، تنتقل الحضانة للأب، ثم الجد الصحيح، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.
نهاية فترة الحضانة
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاماً، ويخير القاضي الطفل/الطفلة بعد ذلك في البقاء مع الحاضنة دون أجر حتى رشد الصغير أو زواج الصغيرة.
سقوط حضانة الأم
تسقط حضانة الأم في حالات معينة، أهمها زواج الأم من أجنبي عن الصغير “غير محرم له”، أو في حال عدم تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر “حيث يجوز نقلها مؤقتاً لمن يليه”.
مصلحة الصغير
للقاضي سلطة تقديرية في نقل الحضانة للأب أو غيره إذا ثبت أن ذلك في مصلحة الطفل، بغض النظر عن الترتيب المذكور.

