رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

علي جمعة: ليس كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة

الحبوب
الحبوب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن ليس كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، وإنما تدور زكاة الزروع حول ما كان قوتًا يُدَّخر وينتفع به في معاش الناس.

وأضاف علي جمعة، في منشور له، أن الحبوب التي تُطحن ويُصنع منها الخبز، كالقَمح والذرة والشعير والفول ونحوها، هي التي يظهر فيها معنى القوت الذي تقوم به الحياة، ويستطيع الناس ادخاره والانتفاع به على مدى الزمن.

أما ما لا يصلح لهذا المعنى، أو لا يُنتفع به على جهة القوت المباشر، فليس في حكمه حكم الحبوب المدخرة. ولذلك لم يجعل الشرع الزكاة في كل زرع، كما لم يجعلها في كل فاكهة ولا في الخضروات سريعة التلف؛ لأنها تحتاج إلى سرعة البيع، ولا يصلح تأخيرها أو ادخارها، وإلا فسدت، فيتحول المقصود من الصلاح والتكافل إلى الفساد والإضاعة.

وذكر علي جمعة، أن باب الزكاة مبني على الحكمة، وعلى مراعاة مصلحة الفقير، وعلى تحقيق التكافل الاجتماعي بصورة نافعة مستقرة، لا بصورة تؤدي إلى تلف المال أو ضياع المقصود منه، ولهذا كان ما يُدَّخر من الحبوب والثمار أولى بهذا الحكم من غيره، وهذا مما استقر عليه عمل المسلمين.

الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، منوهة أن زكاة الفطر متعلِّقة بالأبدان، وزكاة المال متعلِّقة بالمال.

وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تجب على مَن يملك المال، لكن زكاة الفطر تجب على مَن تلزمه النفقة.

وأشارت إلى أن زكاة المال يُشترَط لوجوبها النصاب والحول، أمَّا زكاة الفطر، فيكفي في وجوبها أن يكون الشخص عنده قوت يومه.

وذكرت لجنة الفتوى، أن زكاة الفطر تُصرَف للفقراء والمساكين فقط، بينما تتنوَّع مصارف زكاة المال إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها.

أمَّا الصدقة، فهي تطوُّع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامَّة، ولغير المسلم، ونحو ذلك.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء