رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا لمصلحة الفقير

الأموال
الأموال

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا ولا حرج في ذلك، وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين.

وقالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، والحد الأدنى هذا العام عن الفرد يساوي 35 جنيهًا، ومن زاد فهو خير له، منوهة أن الفقير الذي لا يملك ما يأكله -هو ومَن تلزمه نفقته- ليلة العيد لا تجب عليه زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته.

حكم إخراج زكاة الفطر مالًا

وردا على سؤال: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟ قالت دار الإفتاء إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- نصَّ على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).

وأوضحت دار الإفتاء أن الإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

وذكرت دار الإفتاء أن زكاة الفطر لها وقتان؛ وقت أداءٍ، ووقت وجوب؛ فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، سدًّا لحاجة الفقراء، وهذا هو وقت الأداء، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا هو وقت الوجوب.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء