بعد إجازة العيد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد 29 مارس
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد الجلسات العامة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الأحد الموافق 29 من مارس الجاري، على أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين.
وشهدت الجلسات العامة الأخيرة، موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل، بقيمة 332 مليون دولار، كما شهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بالمجلس، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
الموافقة على قانون الضريبة على العقارات المبنية
ووافق المجلس، على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.
وعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحا أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة 38 من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.
تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة
وأشار سليمان، إلى أن إعداد مشروع القانون بهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن عن طريق هيكلة الإجراءات المنظمة للحصر والإخطار ونظام الطعون بما يوفر ضمانات للمكلف في مراجعة القرارات الضريبية والحد من المنازعات، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والحوكمة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية ومواكبة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتوسع العمراني وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه أدخلت اللجنة، تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، بينها زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكن خاص رئيسي ليصبح 100000 جنيه بدلا من 50000 جنيه الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما قامت بإعادة صياغة المادة الثالثة، من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة للسداد لتكون ستة أشهر بدلًا من 3 أشهر.
واستحدثت اللجنة المادة 14 مكررًا لمنح المخاطبين بأحكام القانون "حافز ضريبي" خصمًا من الضريبة المستحقة حال قيامهم بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات المقررة قانونًا، وذلك بواقع 25% بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، و10% بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
كما أجازت المادة بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفاد منها جميع المكلفين.
كما استحدثت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المادة 27 مكررا لتنظيم أحوال الرد حال سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين بأدائها.

