قانون الإدارة المحلية الجديد.. معايير صارمة لاختيار القيادات وضوابط مالية
في حراكٍ سياسي وتشريعي واسع النطاق، تتسارع الخطى في مصر نحو صياغة مستقبل أكثر تنظيماً وانفتاحاً، ففي قلب العمل التشريعي، برز مشروع قانون الإدارة المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، والذي يضع نقاطاً فاصلة في تنظيم وضع المحافظين ونوابهم، محددًا شروط تعيينهم واختصاصاتهم بضوابط مالية وقانونية تضمن كفاءة الحكم المحلي.
مشروع قانون الإدارة المحلية
نصت المادة 67 على أن يكون لكل محافظة محافظ ونائب محافظ أو أكثر، يصدر بتعيينهم أو إعفائهم قرار من رئيس الجمهورية، وحظرت المادة على المحافظ أو نائبه الجمع بين المنصب وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، إلا بعد تقديم الاستقالة.
وقررت معاملة المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
واشترطت المادة فيمن يُعين محافظًا أو نائبًا للمحافظ ما يلي:
- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.
- ألا يقل عمره عن 40 عامًا ميلاديًا وقت التعيين.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يؤدي المحافظ ونائبه أمام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل مباشرة مهام منصبه.
واعتبرت المادة المحافظين ونوابهم مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، على أن يستمروا في أداء مهامهم لحين تعيين محافظين جدد.
ونصت المادة 68 على الآتي:
- عدم جواز تقاضي المحافظ أو نائبه أي مرتب أو مكافأة غير المحددة قانونًا.
- حظرت عليهم مزاولة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي أو صناعي طوال مدة تولي المنصب.
- حظرت عليهم التعامل بيعًا أو شراءً أو إيجارًا مع الدولة أو أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.
- أبطلت أي تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
وألزمت المادة ذاتها، المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام، مع النص على أيلولة أي هدية نقدية أو عينية تُمنح لهما بسبب المنصب إلى خزانة المحافظة.
ومنحت المادة 69 المحافظ أو نائبه، مع مراعاة سن الإحالة للمعاش، الحق في العودة إلى عمله الأصلي قبل التعيين، مع احتفاظه بأقدميته بين زملائه وفق وضعه السابق على شغل المنصب.
وأكدت المادة 70 أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة، والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج، وضمان إنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها.

