رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد.. دار الإفتاء تجيب

حكم إعلان عقد الزواج
حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال جاء فيه: "ما حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد؟" فقد اعتاد العديد من الناس، على عقد القران في المسجد من باب التبرك بالمكان باعتباره بيت من بيوت الله عز وجل.

<strong>حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد</strong>
حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد

حكم إعلان عقد الزواج وإشهاره في المسجد

أجابت دار الإفتاء على السؤال، وقالت إن إبرام عقد النكاح في المسجد، أمر مستحب بشرط الحفاظ على قدسيته ومراعاة آدابه؛ لأنه أدعى للإعلان وحصول بركة المكان، إذ المساجد أعظم الأماكن بركة وأحب البقاع إلى الله.

واستشهدت على ذلك بما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ» أخرجه الإمام الترمذي.

كما نقلت الدار عن ملا علي القاري قوله في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 2072، ط. دار الفكر): (واجعلوه في المساجد) وهو: إما لأنه أدعى إلى الإعلان، أو لحصول بركة المكان، وهو إما تفاؤلًا للاجتماع، أو توقع زيادة الثواب، أو لأنه يحصل به كمال الإعلان.

وذكرت أن العرف جرى بعقد النكاح في المساجد أو الأماكن الملحقة بها، وكل منهما له تصور ومفهوم خاص، وكذلك ما يتعلق بهما من أحكام، شارحة أن المسجد هو المكان المهيأ للصلوات الخمس عرفًا.

واختتمت حديثها ببيان أن ثبوت حكم المسجدية للمكان لا يتوقف على وجود بناء وجدران وسقف، بل متى عين الواقف المكان مسجدًا، وأذن للصلاة فيه، وأعد لإقامة للصلوات الخمس صار مسجدًا تتبعه أحكام ما للمساجد من أحكام.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء