رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد أو تسميتها باسم بانيها

حكم إطلاق أسماء الأشخاص
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه: ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟.

<strong>حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد</strong>
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد

حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد

وفي ردها على التساؤل، أكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.

وأضافت أنه لا مانع من ذلك أيضًا إذا كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

وتابعت: أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز شرعًا. 

حكم ذهاب النساء للمساجد

وفي سياق أخر، كشفت دار الإفتاء، عن حكم ذهاب النساء إلى المساجد لأداء الصلاة، منوهة أن هذه المسألة ورد فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»، وفي رواية لهما: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أحَدَكُم امرأتُه إلَى المَسْجِدِ فلا يَمْنَعْها»، زاد أبو داود في روايته: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».

وأكدت الدار في إجابتها، أن هذا يقتضي أن خروج النساء إلى المسجد جائز، وظاهره يدل على وجوب إذن الزوج لها إذا استأذنته في ذلك، إلا أن الجمهور حملوه على الاستحباب.

بينما ذهب الحنفية في المنقول عنهم إلى الحكم بكراهة خروج النساء للمساجد لشيوع الفساد وتغير الزمان؛ مستدلين في ذلك بقول عائشة رضي الله عنها: "لو أدرك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدَثَ النساءُ لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَتْ نساءُ بني إسرائيل" رواه البخاري في "صحيحه".

وأوضحت دار الإفتاء أن المسألة مبنية على أعراف الناس، بشرط الحفاظ على أمن المرأة وسلامتها وسد ذريعة الفتنة بها أو عليها، وهذا أمر عام وليس في خروجها للصلاة فقط.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء