رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

بعد واقعة العاشر من رمضان.. تعرف على حكم الشرع في منع الأب من رؤية ابنه

رؤية الأب لابنته
رؤية الأب لابنته

أمرت نيابة العاشر من رمضان، اليوم السبت 31 يناير الجاري، بحبس رب أسرة وشقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، بتهمة خطف نجل الأول، على العلم من تواجد الصغير في حضانة جدته والدة الأم.

خلافات أسرية دفعت الأب إلى خطف ابنه الذي يقيم مع جدته بعد زواج والدته، والأخيرة منعت الأب من رؤية نجله.

وفيما نبرز رأي الشرع في حكم الشرع في المرأة التي تمنع الأب من رؤية أبنائه.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، على أنه إذا بلغ الطفل سن التمييز وجب على الأم أن تتيح للأب تربية الصغير وتهذيبه وتعليمه وتنمية فكره بقَدْر ما يحتاج إليه في ذلك.

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها، إن الحضانة عند الفقهاء لا يُقصَد بها الاستحواذُ على الصغير وحبسُه عن رعاية الطرف الآخر وقصرُ هذه الرعاية على الحاضن وحده، وإنما هي تعبيرٌ عن المكان الذي يقيم فيه الطفل ويبيتُ عادةً، ويأتيه الطَّرَفُ الآخَر من الوالدين زيارةً فيه على العادة الجارية بين الناس في أيام الزيارة.

ضوابط حضانة الصغير في الإسلام

وذكرت دار الإفتاء، أن حضانة الصغيرة تنتقل بموت أمها إلى جدتها أم أمها وإن علت، فإن كانت أم هذه الأم قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها، انتقلت تلك الحضانة لأم الأب المذكورة.

الخلافات الأسرية

أما إذا كانت تزوجت بمحرمٍ للصغيرة وكان الأب معسرًا، أو طلبت منه أجرة الحضانة، وأمه متبرعة بذلك؛ فيقال لها: إما أن تحضنيها مجانًا، أو تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها.

وقالت دار الإفتاء إن الحضانة حقٌّ للمحضون في المقام الأول؛ فمدارها على مصلحته، والأصل أنها للنساء، وأولاهن بها الأم؛ لأنها الأشفق على ولدها والأبصر برعاية شئونه، فإن تزوجَت بغير ذي رحمٍ محرمٍ للمحضون.

وأوضحت أن هذا الزواج لا يسقط بمجرده حضانَتها ما لم يكن في بقائها ضررٌ بمصلحة المحضون، وَمَرَدُّ الأمر في ذلك إلى القاضي؛ فهو المُخَوَّل بالنظر فيما يتعلق بشأن الحضانة وما يترتب عليها؛ ليحكم بما يراه محققًا تلكَ المصلحة، وفي كل حالٍ لا يجوز شرعًا منعُ أيٍّ من الوالدين أو مَن يقوم مقامها من رؤية المحضون، ولا إيغارُ صدر الطفل على أيٍّ منهم بأيّ طريقةٍ كانت.

وأشارت إلى أن حضانة الطفل ليست ساحةً لكيد أبيه ضدّ أمه ولا لِمَكر أمه بأبيه على حساب مصلحة المحضون، بل هي ولايةٌ للتربية؛ غرضها الاهتمامُ بالصغير وضمانُ مصلحته والقيـامُ على شئونه، أناطها الشرع الشريف بالأمن على المحضون في شخصه ودينه وخلقه، وجَعَلَها مجالًا جيدًا لتعويد النفس على العطاء والبذل وإنكار الذات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء