قبل تشويه أي قطعة أثرية بالكتابة أو الإعلانات.. تعرف على العقوبات في القانون
تضمن قانون حماية الآثار عدد من مواد العقوبات، التي تتعلق بمحاولات الاعتداء على الآثار، من خلال محاولات تشويهها بإلصاق أي لوحات إعلانية، أوالكتابة ونقش على أي قطعة أثرية، الأمر الذي يتسبب في إتلافها، وشدد القانون على تجريم كل تلاعب يتعلق بالآثر أو أي أجزاء منه حتى لو كان أنقاض أو رمال.
نصت المادة 45 من القانون رقم 91 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار قم 117 لسنة 1983، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالاً أو نفايات أو مواد أخرى. ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
مصير القطع الآثرية المضبوطة
وعلى المجلس - حسب المادة 47 من قانون حماية الآثار- الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
الضبطية القضائية بقانون حماية الآثار
ويكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية - حسب المادة 48 من قانون حماية الآثار- ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.



