قبل ما تطلع إعارة.. إعرف حقوقك في قانون الخدمة المدنية
نظّم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ما يتعلق بتفاصيل الإعارة سواء كان للداخل أوالخارج، كمّا فرّق القانون بين الإعارة والندب، ومن ثم كل ما يترتب عليه من حقوق وواجبات بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومتى يحصل المعار على ترقيته.
وفيما يخص (الإعارة) نصت المادة 35 على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة کتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
الإعارة في قانون الخدمة المدنية
ووفقًا لنص المادة يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وتدخل مدة الإعارة – حسب القانون- ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
الندب في قانون الخدمة المدنية
أما (الندب) حسب المادة 33 من قانون الخدمة المدنية، يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.
وحسب المادة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على 4 سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفي حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل. واستثناء مما تقدم – حسب القانون- يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
النقل في قانون الخدمة المدنية
أما (النقل) ووفقًا للمادة 32 من القانون يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.




