6 أشهر فاصلة.. متى يبدأ تطبيق تعديلات قانون الضريبة على العقارات؟
يتزايد تساؤل عدد كبير من المواطنين حول موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خاصة بعد موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًا على مشروع تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008.
وأقر مجلس الشيوخ أن يبدأ العمل بتعديلات قانون الضريبة العقارية بعد 6 أشهر من إقراره، على أن يستمر تطبيق القانون الحالي لحين صدور اللائحة التنفيذية المنظمة لأحكام التعديل الجديد.
إضافة مادة جديدة وتعديل اللائحة التنفيذية
من جانبها، تقدمت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقترح لإضافة مادة جديدة إلى مشروع التعديل، تنص على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل بالقانون القائم فيما لا يتعارض مع التعديلات الجديدة.
ضوابط جديدة لتحصيل الضريبة
ونصت المادة الثانية من مشروع التعديل على إدخال تعديلات على آليات تحصيل وإسقاط الضريبة، حيث تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين، يستحق الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، مع إتاحة سداد كامل الضريبة خلال موعد القسط الأول.
كما نص التعديل على تقسيط الضريبة في حال تأخر ربطها لمدة مساوية لمدة التأخير.
السداد الإلكتروني ومقابل التأخير
وألزمت التعديلات بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على أن يُعد إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية.
ويُحسب مقابل التأخير اعتبارًا من أول يناير التالي لسنة الاستحقاق، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%، دون احتساب كسور الشهر أو الجنيه، ولا يوقف الطعن أو اللجوء للقضاء استحقاق هذا المقابل.
حالات إسقاط الضريبة
كما أجاز القانون إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، من بينها الوفاة دون تركة، أو عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو الإفلاس النهائي، أو مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات دون ترك أموال.
وتختص لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية بفحص طلبات الإسقاط والبت فيها خلال 30 يومًا.
إعفاء مؤقت من مقابل التأخير
ونصت المادة الثالثة على إعفاء الممول من مقابل التأخير حال سداد كامل الضريبة المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد، خلال مهلة 3 أشهر، مع أحقية وزير المالية في مدها لمرة واحدة.
ويُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

