رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

قانون العمل الجديد يحدد شروط العقود ويمنع التوظيف عبر المقاولين

قانون العمل -أرشيفية
قانون العمل -أرشيفية

وافق مجلس النواب على قانون العمل الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، ونص القانون على تنظيم عملية إعلان الوظائف الشاغرة في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لأحكامه، حيث أتاح لصاحب العمل نشر الإعلانات عن الوظائف المتاحة عبر مختلف وسائل الإعلام، كما أجاز له الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لدراسة الطلبات المقدمة، وتقديم التوصيات والمشورة لاختيار أفضل المرشحين للوظائف المطروحة.

حظر الاستعانة بمقاولي توريد العمالة

أكد القانون بشكل قاطع على حظر تشغيل العمال من خلال متعهدين أو مقاولي توريد عمالة، حيث نصّت الفقرة الأخيرة من المادة ذات الصلة على ما يلي: "لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول لتوريد العمال."

التزامات خاصة بشأن تشغيل الأطفال

ألزم القانون أصحاب الأعمال، سواء في المنشآت القائمة وقت بدء تطبيق أحكامه أو المنشآت الجديدة، بتقديم بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة الواقعة في نطاقها المنشأة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من بدء العمل بالقانون أو من تاريخ مباشرة النشاط، أيهما أقرب.


ويجب أن يتضمن هذا البيان معلومات دقيقة عن عدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أعمارهم، جنسياتهم، نوعهم (ذكور/إناث)، إضافة إلى الأجور التي يتقاضونها.
كما يتوجب على صاحب العمل إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شَغْل أي وظيفة شاغرة، بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، وتسجيل رقم وتاريخ الشهادة في سجل العمال بالمنشأة.

بنود عقد العمل في القانون الجديد

حدّد القانون الجديد خمسة بنود أساسية يجب تضمينها في عقد العمل، وألزم أصحاب العمل بتوضيح الأجر ضمن هذه البنود، والتي تشمل:

تاريخ بدء التعاقد.

اسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل.

بيانات العامل اسمه، مؤهله، مهنته أو حرفته، الرقم التأميني، محل الإقامة، وأي مستندات تُثبت هويته.

طبيعة ونوع العمل المتفق عليه ضمن العقد.

قيمة الأجر المُتفق عليه بين الطرفين.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء