لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة.. فهل تبطل صلاة من أدرك الإمام في الركوع؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء فيه: هل حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يعني أن من أدرك الإمام في الركوع تبطل صلاته؟

هل من أدرك الإمام في الركوع تبطل صلاته؟
أجابت دار الإفتاء على السؤال، موضحة أن فهم الحديث يختلف باختلاف حال المصلي؛ هل هو إمام، أم منفرد، أم مأموم.
وشرحت أن حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يحمل في الأساس على الإمام والمنفرد، لا على المأموم في صلاة الجماعة.
واستدل العلماء في ذلك بما روي عن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) أنه قال: «من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام»، وعليه فإن المأموم إذا أدرك الإمام في الركوع تحسب له الركعة ولا تبطل صلاته.
متى يقرأ المأموم الفاتحة؟
يقرأ المأموم الفاتحة إذا أتيحت له فرصة القراءة، وذلك في سكتات الإمام أو في الصلاة السرية، أما في الركعات الجهرية، فإن استغرق الإمام في القراءة ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فإن قراءة الإمام تكفي عنه، ولا إثم عليه ولا نقص في صلاته.
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن قراءة سورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الْأُولَيَيْنِ؛ كالركعة الثالثة في المغرب غير مطلوبة، وذلك بالنسبة للإمام أو المنفرد، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولو قرأ فلا كراهة، وصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.