«الشيوخ» يعتمد تعديلًا جديدًا لقانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة (20) الفقرة الأولى من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد أخذ التعديل المقترح من النائبة ولاء هرماس في الاعتبار، وضبط صياغة البند الأول للفقرة بعد موافقة اللجنة البرلمانية المختصة وإيضاح موقف الحكومة.
وينص التعديل الجديد على أن رفع الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (19) يمكن أن يتم بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المكلف، مرفقًا بالمستندات المؤيدة، ويبدأ التطبيق اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى زوال سبب الرفع.
توضيح الإجراءات القانونية الخاصة برفع الضريبة
ويهدف التعديل إلى توضيح الإجراءات القانونية الخاصة برفع الضريبة وتعزيز حقوق المكلفين وضمان دقة الإجراءات الضريبية.
وتنص المادة على النحو التالي بعد تعديل الصياغة:
ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (19)-أما - بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقًا به المستندات المؤيدة له، وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أي من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب من الرفع.
اخطار منطقة الضرائب العقارية
وكان المجلس قد رفض بقية المقترحات المقدمة من النائب ناجى الشهابي والنائبة ولاء هرماس بشأن هذه المادة ومن بينها أخطار منطقة الضرائب العقارية الشخص حال رفض طلبه برفع الضريبة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي: قرار رفع الضريبه قرار جوهري ويجب أن تكون فى معايير موحدة" لأن مش كل مأمورية هترفع بنفسها".

