هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟ دكتور عطية لاشين يجيب
هل يجب القضاء على من أفطر في صوم التطوع؟ سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: كنت صائما يوم الخميس من شهر رجب ثم أفطرت قبل دخول وقت المغرب فهل يجب إعادة صيام هذا اليوم؟
أجاب الدكتورعطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، قائلًا: قال تعالى: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) البقرة١٨٤
وروت كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر ).
أضاف الدكتورعطية لاشين، قائلًا: “تتضمن شرائع الإسلام واجبات، ومندوبات في كل عبادة من العبادات؛ فمن الواجبات في الصوم شهر رمضان،ولم يجب على أمة الإسلام سواه. وصيام غير رمضان صيام مندوب كصيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة البيض من كل شهر والإكثار من الصيام في شعبان، وشهر الله المحرم وصيام يوم عرفة ، وعاشوراء.”
وردا على السائل نقول:
في قضاء يوم بدلًا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه آراء لأهل العلم:
ظاهر الرواية عند الأحناف وجوب القضاء لما رواه أبو داود الطيالسي، والدار قطني، والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام ، قال رجل : أنا صائم فقال له صلى الله عليه وسلم:( دعاك أخوك، وتكلف لك ، افطر وصم يوما مكانه).
ولما اخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان ، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :(( أقضيا يوما مكانه، ولا تعودا))
أدلة القائلين بعدم وجوب القضاء
ذهب الجمهور: المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف، ذهب هؤلاء إلى عدم وجوب القضاء مستدلين بما يلي:
أخرج الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم(( إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي ))
أضاف الدكتور عطية لاشين قائلا: الراجح هو رأي الجمهور بأن قضاء صوم التطوع ليس واجبا بل مستحب لأن الأحاديث التي ورد فيها القضاء رويت بروايات مختلفة ومنها (وصم يوما مكانه إن شئت).

