وزير المالية أمام «الشيوخ» يعلن عن تسهيلات ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة في قانون الضريبة على العقارات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة قاعدة الممولين، مشيرًا إلى أن المشروع لا يفرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية لصالح المحافظات
وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات تستهدف أيضًا إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية لصالح المحافظات، بما يسهم في تحسين خدمات الصيانة في القرى والمراكز المختلفة، وتعزيز علاقة أكثر فاعلية بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
وأشار الوزير إلى أن التسهيلات الضريبية الجديدة تشمل تنسيقًا بين جميع الجهات المعنية لضمان سهولة التعامل بين المصلحة والمواطنين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات بالنسبة لمجتمع الأعمال بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
كما أعلن كجوك أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثانٍ للتسهيلات الضريبية، يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات القائمة وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الهدف الرئيس هو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
حوار واسع حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه
وكان المجلس قد بدأ مناقشة التقرير في جلسة صباح أمس، والتي شهدت حوارًا واسعًا حول فلسفة مشروع القانون وأهدافه، انتهت بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، على أن تُناقش مواد المشروع التفصيلية خلال الجلسة الحالية.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال مجموعة من التعديلات على القانون الحالي، أبرزها:
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسيًا له ولأسرته إلى 50 ألف جنيه.
إضافة حالة جديدة للظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، وتعديل أحكام تهدم أو تخرب العقار لتشمل عدم القدرة على الاستفادة منه كليًا أو جزئيًا.
تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص متعددة بتقديم إقرار واحد لأي مأمورية ضرائب عقارية.
إضافة فقرة جديدة للمادة 27 تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
إضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، بما يتماشى مع أحكام الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.

