بعد انطلاق التصويت.. اعرف عقوبات انتحال الاسم والتصويت دون وجه حق
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبة انتحال الاسم أو التصويت فى الانتخابات دون حق في انتخابات مجلس النواب، تزامنًا مع فتح السفارات والقنصليات المصرية أبوابها، اليوم الأربعاء، لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، الخاصة بالدوائر الـ19 التي جرى إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية منظومة متكاملة من العقوبات التى تستهدف حماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، وتنص المادة 66 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
ثانياً - أبدي رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثالثاً - اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
وأكدت الهيئة أن إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة سيكون يوم 4 يناير، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
الضوابط القانونية للتصويت
وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يضمن سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.
حالات بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت الانتخابي باطلًا، ومن أبرزها:
إذا كان الصوت معلقًا على شرط أو تضمّن اختيار عدد أكبر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا استخدم الناخب بطاقة اقتراع غير التي تسلمها من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميزة تشير إلى شخصية الناخب أو تكشف هويته.
إذا اشتملت البطاقة على أي إشارة تُخل بسرية التصويت.
بطلان صندوق اقتراع لا يبطل العملية الانتخابية
وفي السياق ذاته، أوضح القانون أنه في حال تخصيص صندوق معين لبطاقات اقتراع محددة، وفسدت عملية الاقتراع الخاصة به أو تلفت بطاقاته أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بطلان العملية الانتخابية بالكامل، إلا إذا تبين للجنة العليا وجود شبهات جدية تؤثر في نزاهة أو مصداقية إجراءات التصويت في باقي الصناديق.
ضوابط التصويت للمصريين في الخارج
ويتنافس في جولة الإعادة 70 مرشحًا على 35 مقعدًا؛ حيث تجرى جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى داخل 7 محافظات كالآتي: محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة، محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح، ومحافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام، ومحافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت، ومحافظ الإسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل، ومحافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.



