رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور في قانون العمل الجديد أبرزها "المرتب والعلاوة"

وزارة العمل
وزارة العمل

نظّم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كل ما يتعلق بالأجور، والمجلس القومي للأجور الذي يتم تشكيله برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه، والوزراء المعنيين بـ"بشئون التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية" أو من ينوب عنهم.

كما يتضمن تشكيل المجلس القومي للأجور، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه.

كما يتضمن تشكيل المجلس القومي للأجور، ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية مالم يكن ذلك متعذرًا.

 

اختصاصات المجلس القومي للأجور

ويجوز للمجلس حسب المادة 101 من قانون العمل الجديد، الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وترتكز اختصاصات المجلس القومي للأجور وفقًا للمادة 102 من القانون بنحو 5 اختصاصات:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2-وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة (12) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتحفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

موعد اجتماع المجلس القومي للأجور

ومن المفترض أن يجتمع المجلس القومي للأجور حسب المادة 103 من القانون بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

ولكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وفقًا للمادة 106 من القانون، ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه بحسب الأحوال.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء