رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

غدا.. أولى جلسات استئناف محمد رمضان على حكم حبسه في «رقم واحد يا أنصاص»

محمد رمضان
محمد رمضان

تعقد محكمة الاستئناف المختصة غدا، نظر أولى جلسات استئناف الفنان محمد رمضان على حكم  حبسه لمدة عامين، وذلك على خلفية أغنيته «رقم واحد يا أنصاص».

تقدّم الفنان محمد رمضان باستئناف على حكم حبسه لمدة عامين، وذلك على خلفية بثّ أغنيته «رقم واحد يا أنصاص»، عبر قناته على  يوتيوب، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الدقي، حبس الفنان محمد رمضان سنتين، بسبب نشر أغنية رقم واحد يا أنصاص عبر قناة اليوتيوب الخاصة به دون الحصول على التصاريح اللازمة، في القضية التي حملت رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اتهام الفنان محمد رمضان، بإذاعة وعرض مصنف سمعي وبصري أغنية "رقم واحد يا أنصاص"، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالته للمحاكمة.

وفى سياق منفصل، أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الثلاثاء،  أولى جلسات استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي، لـ 11 يناير المقبل.

براءة المخرج محمد سامى

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف أكتوبر، قبول الاستئناف المقدم من محمد سامى على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

تأييد حكم محكمة أول درجة

وقدم المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، طلبا لهيئة المحكمة، بتأييد حكم محكمة أول درجة وعدم الرأفة بالمتهم والنظر بعين الاعتبار لما لحق بالمدعية بالحق المدني من أضرار.

وأوضح “الخواجة”، أن الركن المادي للجريمة، متوفر، إذ تعرض المتهم خلال أحد اللقاءات التليفزيونية للمجني عليها عند سؤاله عن سبب الخلاف بينه وبين المجني عليها قال على مرأى ومسمع من الجميع إنها " كدابة".

العقوبات القانونية

تتضمن عقوبات السب والقذف عقوبات مالية قد تصل إلى الغرامة، أو عقوبات سالبة للحرية مثل الحبس، وقد تتداخل عقوبة السب مع القذف إذا تم إسناد واقعة معينة للغير، والعقوبات تختلف حسب طبيعة الفعل وسياقه. فبالنسبة للسب والقذف العادي، يعاقب عليها بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية، بينما قد تصل عقوبات السب والقذف الإلكتروني إلى الحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المصري وقانون جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء